السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
397
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
و هو مستحيل . 2 - قد يكون أحد الكلامين الصادرين من المعصوم نصّا صريحا و قطعيّا ، و يدلّ الآخر بظهوره على ما ينافي المعنى الصريح لذلك الكلام . و مثاله : أن يقول الشارع في حديث مثلا : « يجوز للصائم أن يرتمس في الماء حال صومه » . و يقول في حديث آخر : « لا ترتمس في الماء و أنت صائم » . فالكلام الأوّل دالّ بصراحة على إباحة الارتماس للصائم ، و الكلام الثاني يشتمل على صيغة نهي . و هي تدلّ بظهورها على الحرمة ، لأنّ الحرمة هي أقرب المعاني إلى صيغة النهي ، و إن أمكن استعمالها في الكراهة مجازا ، فينشأ التعارض بين صراحة النصّ الأوّل في الإباحة و ظهور النصّ الثاني في